كتبت/ شيماء عصام
نص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وفقًا للمادة (6)، لتطبق هذه الزيادة على القيم الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) من القانون.
كما حدد القانون حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، دون الإخلال بالأسباب المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك عند نهاية المدة القانونية، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع الحفاظ على الحق في التعويض إذا كان له مقتضى. وأكد القانون أن رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة لا يوقف تنفيذ أمر الطرد، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات ويمنع تعطيل تنفيذ قرارات الإخلاء.
