عاجل
إسرائيل تهدد بريطانيا بالرد حال فرض عقوبات عليها بسبب المستوطناتشي جين بينج : الصين ومصر تسجلان صفحة جديدة في تاريخ الصداقة بين البلدينالتجديد لـ محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة لمدة عامالأهلي يعلن تمديد عقد حارسه مصطفى شوبير حتى 2029البنوك الإسرائيلية تواصل التعامل مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية 2026أسمنت سيناء توسع أنشطتها بإضافة استغلال المحاجر وتصدير المواد الخام وإعادة تدوير المخلفاتالبورصة تشطب قيد أذون خزانة مصرية بقيمة 115.1 مليار جنيه البورصة المصريةاستثمارات بـ117 مليون دولار لـ “جاسان جروب” الصينية لإنشاء مجمع صناعي بالقنطرة غرببدعم إسرائيلي .. رئيس أرض الصومال يزور واشنطن بحثًا عن اعتراف أمريكي باستقلال الإقليم الانفصالىأحمد زكي: الصادرات المصرية إلى الصين مرشحة لقفزة جديدةإسرائيل تهدد بريطانيا بالرد حال فرض عقوبات عليها بسبب المستوطناتشي جين بينج : الصين ومصر تسجلان صفحة جديدة في تاريخ الصداقة بين البلدينالتجديد لـ محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة لمدة عامالأهلي يعلن تمديد عقد حارسه مصطفى شوبير حتى 2029البنوك الإسرائيلية تواصل التعامل مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية 2026أسمنت سيناء توسع أنشطتها بإضافة استغلال المحاجر وتصدير المواد الخام وإعادة تدوير المخلفاتالبورصة تشطب قيد أذون خزانة مصرية بقيمة 115.1 مليار جنيه البورصة المصريةاستثمارات بـ117 مليون دولار لـ “جاسان جروب” الصينية لإنشاء مجمع صناعي بالقنطرة غرببدعم إسرائيلي .. رئيس أرض الصومال يزور واشنطن بحثًا عن اعتراف أمريكي باستقلال الإقليم الانفصالىأحمد زكي: الصادرات المصرية إلى الصين مرشحة لقفزة جديدة

هل يجوز أخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا في الشارع؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة

منوعات , No Comment

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد “اللقطة” مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.

وأوضح شلبي في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي أحد صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.

وأشار إلى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.

وأضاف أمين الفتوى: “من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة”.

وبيّن الدكتور شلبي أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.

وأكد على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.