عاجل
دراسة صادمة: أدوية الزهايمر “لا تحدث فرقًا يذكر” وتزيد مخاطر تورم ونزيف الدماغأبل تهدد بإزالة تطبيق “غروك” التابع لإيلون ماسك بسبب محتوى مخالف على متجر التطبيقاتأوبن إيه آي تطلق نموذج “GPT-5.4 Cyber” لتعزيز الأمن السيبرانيالزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدراليةمسلسل “اللعبة 5” يتصدر نسب المشاهدة في مصر ويحقق المركز الأول على منصة شاهدوزيرة الخزانة البريطانية تنتقد حرب ترامب على إيران: خطأ زعزع استقرار الاقتصاد العالميإردوغان يشيد بموقف إسبانيا: إسرائيل لن تنجح في إسكات الأصوات الشجاعة بشأن غزةالاحتلال: سنواصل شن غارات على جنوب لبنان ويصدر إنذارات بإخلاء مناطق الزهرانيالصومال تدين تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي في «صوماليلاند»تحذير رسمي من موجة حر تضرب مصر .. درجات الحرارة تصل إلى 41 ورياح خماسينية مثيرة للأتربةدراسة صادمة: أدوية الزهايمر “لا تحدث فرقًا يذكر” وتزيد مخاطر تورم ونزيف الدماغأبل تهدد بإزالة تطبيق “غروك” التابع لإيلون ماسك بسبب محتوى مخالف على متجر التطبيقاتأوبن إيه آي تطلق نموذج “GPT-5.4 Cyber” لتعزيز الأمن السيبرانيالزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدراليةمسلسل “اللعبة 5” يتصدر نسب المشاهدة في مصر ويحقق المركز الأول على منصة شاهدوزيرة الخزانة البريطانية تنتقد حرب ترامب على إيران: خطأ زعزع استقرار الاقتصاد العالميإردوغان يشيد بموقف إسبانيا: إسرائيل لن تنجح في إسكات الأصوات الشجاعة بشأن غزةالاحتلال: سنواصل شن غارات على جنوب لبنان ويصدر إنذارات بإخلاء مناطق الزهرانيالصومال تدين تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي في «صوماليلاند»تحذير رسمي من موجة حر تضرب مصر .. درجات الحرارة تصل إلى 41 ورياح خماسينية مثيرة للأتربة

هل يجوز أخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا في الشارع؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة

منوعات , No Comment

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد “اللقطة” مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.

وأوضح شلبي في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي أحد صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.

وأشار إلى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.

وأضاف أمين الفتوى: “من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة”.

وبيّن الدكتور شلبي أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.

وأكد على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.