عاجل
أمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرةالذكاء الإصطناعي والتحول الحضاري الشامل .. بقلم /د. إيمان رأفت نصردراسة: عصير الجوافة مع مكملات الحديد يعزز الهيموجلوبين ويُحسن علاج الأنيمياموعد صرف زيادة المعاشات الجديدة 2026إيرادات أفلام السينما .. «سفن دوجز» يتصدر شباك التذاكر بأكثر من 7.4 مليون جنيهمواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026البرازيل ترفض رسومًا جمركية أمريكية وتؤكد: لن نتنازل عن سيادتنا الرقميةموعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026روسيا: لبنان يواجه سيناريو مشابهًا لغزة .. وموسكو تطالب بانسحاب إسرائيلي فوريوزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ 50 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 19.8 مليون دولار ضمن مشروع «جرين شرم» للتحول الأخضرأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرةالذكاء الإصطناعي والتحول الحضاري الشامل .. بقلم /د. إيمان رأفت نصردراسة: عصير الجوافة مع مكملات الحديد يعزز الهيموجلوبين ويُحسن علاج الأنيمياموعد صرف زيادة المعاشات الجديدة 2026إيرادات أفلام السينما .. «سفن دوجز» يتصدر شباك التذاكر بأكثر من 7.4 مليون جنيهمواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026البرازيل ترفض رسومًا جمركية أمريكية وتؤكد: لن نتنازل عن سيادتنا الرقميةموعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026روسيا: لبنان يواجه سيناريو مشابهًا لغزة .. وموسكو تطالب بانسحاب إسرائيلي فوريوزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ 50 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 19.8 مليون دولار ضمن مشروع «جرين شرم» للتحول الأخضر

«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بالإبقاء على ضريبة دمغة الأوراق المالية

أخبار مصر , No Comment

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للتصويت النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.

جاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون أبقى على النسبة المقررة بواقع 1,50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.

ولفتت اللجنة إلى أنه صدر القانون (76) لسنة 2017 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، حيث تُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءًا من 1/6/2019.

وقضت المادة الأولى من مشروع القانون بأن يُستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 16/5/2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هي 1,50 في الألف سارية حتى 16/5/2020.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.