عاجل
قمة «كاريرها 2026» توقع شراكة مع O West لدعم تمكين المرأة وريادة الأعمالبتوجيهات القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية استمرت 11 عامًا بقرية برطباط في المنياشركة تابعة لـ«إم بي للهندسة» توقع عقدًا بـ119 مليون جنيه لتوريد 92 منظومة شحن للأتوبيس الترددي“الإسكان” تدرس إنشاء صندوق استثمار عقاري لأصول “المجتمعات العمرانية”الرئيس التنفيذي لـ”قرة” يواصل خفض حصته بصفقة بيع جديدة بـ548.67 مليون جنيه“البركة مصر” يمول شراء الأجهزة والمعدات الطبية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية194.4 مليار جنيه إجمالي محفظة التجزئة المصرفية ببنك “مصر” بنهاية يونيوبنك قناة السويس يطلق «SCB Business» لتجربة مصرفية رقمية متكاملة للشركاتارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم محلياً .. وعيار 21 يسجل 6190 جنيها“الدولار” يكسر حاجز الـ 53 جنيها بالبنوك بتعاملات اليوم الأربعاءقمة «كاريرها 2026» توقع شراكة مع O West لدعم تمكين المرأة وريادة الأعمالبتوجيهات القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية استمرت 11 عامًا بقرية برطباط في المنياشركة تابعة لـ«إم بي للهندسة» توقع عقدًا بـ119 مليون جنيه لتوريد 92 منظومة شحن للأتوبيس الترددي“الإسكان” تدرس إنشاء صندوق استثمار عقاري لأصول “المجتمعات العمرانية”الرئيس التنفيذي لـ”قرة” يواصل خفض حصته بصفقة بيع جديدة بـ548.67 مليون جنيه“البركة مصر” يمول شراء الأجهزة والمعدات الطبية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية194.4 مليار جنيه إجمالي محفظة التجزئة المصرفية ببنك “مصر” بنهاية يونيوبنك قناة السويس يطلق «SCB Business» لتجربة مصرفية رقمية متكاملة للشركاتارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم محلياً .. وعيار 21 يسجل 6190 جنيها“الدولار” يكسر حاجز الـ 53 جنيها بالبنوك بتعاملات اليوم الأربعاء

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل

أخبار مصر , No Comment

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.