عاجل
قيم تداولات البورصة المصرية تقفز إلى 777.3 مليار جنيه فى أسبوعالبورصة المصرية تخسر 102 مليار بتداولات الأسبوع المنتهي“المركزي المصري” يبيع أذون خزانة بـ 108.3 مليار جنيه“المقاولات” و”الخدمات المالية” تتصدر القطاعات النشطة بالبورصة خلال أسبوعأسعار الذهب تتراجع محليا اليوم الجمعة .. وعيار 24 بـ 7211 جنيهالدولار” يقفز أمام الجنيه بـأكثر من 180 قرشاً فى أسبوعمروة محمد : تراجع الجنيه مع خروج استثمارات أجنبية لا يعنى ضعف الاقتصاد“أرابيا للاستثمار” تعين مستشاراً مالياً لدراسة زيادة رأس المال أو إصدار صكوكعمومية “مصر للألومنيوم” تعتمد توزيع 15 جنيهًا للسهمأرباح “زهراء المعادي” تتراجع لـ 530.55 مليون جنيه فى تسعة أشهرقيم تداولات البورصة المصرية تقفز إلى 777.3 مليار جنيه فى أسبوعالبورصة المصرية تخسر 102 مليار بتداولات الأسبوع المنتهي“المركزي المصري” يبيع أذون خزانة بـ 108.3 مليار جنيه“المقاولات” و”الخدمات المالية” تتصدر القطاعات النشطة بالبورصة خلال أسبوعأسعار الذهب تتراجع محليا اليوم الجمعة .. وعيار 24 بـ 7211 جنيهالدولار” يقفز أمام الجنيه بـأكثر من 180 قرشاً فى أسبوعمروة محمد : تراجع الجنيه مع خروج استثمارات أجنبية لا يعنى ضعف الاقتصاد“أرابيا للاستثمار” تعين مستشاراً مالياً لدراسة زيادة رأس المال أو إصدار صكوكعمومية “مصر للألومنيوم” تعتمد توزيع 15 جنيهًا للسهمأرباح “زهراء المعادي” تتراجع لـ 530.55 مليون جنيه فى تسعة أشهر

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم الشهر العقاري

أخبار مصر , No Comment

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم؛ لصعوبة الإجراءات وليس قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفاظا على حقوقهم.

ونص التعديل على أنه “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقم وقتي، شهراً أو قيداً، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض”.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.