عاجل
مصر تحصد شهادة دولية جديدة لتطور قطاع الطيران المدني وتعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للنقل الجويالتضامن الاجتماعي تفتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026 حتى 15 يونيووزارة الزراعة تحسم الجدل بشأن إلغاء صرف الأسمدة المدعمةطرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد 2026 .. اعرف وسائل الحجز والدفع المتاحة للمسافرينمن مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030 ترسم ملامح سوق العمل في الجمهورية الجديدةمتى بشاي: تعزيز الأمن السلعي أولوية لمصر في مواجهة اضطرابات الأسواق العالميةحالة الطقس اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 .. عيار 21 يسجل 6665 جنيهًانقابة الأطباء تطالب الوزارة بحل أزمة أطباء التأمين الشامل في أسوانأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرةمصر تحصد شهادة دولية جديدة لتطور قطاع الطيران المدني وتعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للنقل الجويالتضامن الاجتماعي تفتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026 حتى 15 يونيووزارة الزراعة تحسم الجدل بشأن إلغاء صرف الأسمدة المدعمةطرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد 2026 .. اعرف وسائل الحجز والدفع المتاحة للمسافرينمن مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030 ترسم ملامح سوق العمل في الجمهورية الجديدةمتى بشاي: تعزيز الأمن السلعي أولوية لمصر في مواجهة اضطرابات الأسواق العالميةحالة الطقس اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 .. عيار 21 يسجل 6665 جنيهًانقابة الأطباء تطالب الوزارة بحل أزمة أطباء التأمين الشامل في أسوانأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم الشهر العقاري

أخبار مصر , No Comment

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم؛ لصعوبة الإجراءات وليس قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفاظا على حقوقهم.

ونص التعديل على أنه “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقم وقتي، شهراً أو قيداً، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض”.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.