عاجل
5 مشروبات صباحية قد تساعد على حرق دهون البطن وتعزيز فقدان الوزنياسمين صبري تنتهي من تصوير فيلم «مطلوب عائليًا» مع كريم عبد العزيزالأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنانالكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانيةبدء صرف مرتبات يوليو 2026 غدًا بالزيادة الجديدةتشييع جنازة الفنان أحمد جلال عبد القوي اليوم من مسجد الحصريوزارة الصحة تحذر من اللحوم المصنعة .. الإفراط في تناولها يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلبتداول 12 ألف طن و698 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرهيئة موانئ البحر الأحمر تعلن إعادة تشغيل ميناء نويبع واستئناف الأنشطة البحريةسعر الدولار اليوم الأحد 19 يوليو 20265 مشروبات صباحية قد تساعد على حرق دهون البطن وتعزيز فقدان الوزنياسمين صبري تنتهي من تصوير فيلم «مطلوب عائليًا» مع كريم عبد العزيزالأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنانالكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانيةبدء صرف مرتبات يوليو 2026 غدًا بالزيادة الجديدةتشييع جنازة الفنان أحمد جلال عبد القوي اليوم من مسجد الحصريوزارة الصحة تحذر من اللحوم المصنعة .. الإفراط في تناولها يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلبتداول 12 ألف طن و698 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرهيئة موانئ البحر الأحمر تعلن إعادة تشغيل ميناء نويبع واستئناف الأنشطة البحريةسعر الدولار اليوم الأحد 19 يوليو 2026

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم الشهر العقاري

أخبار مصر , No Comment

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم؛ لصعوبة الإجراءات وليس قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفاظا على حقوقهم.

ونص التعديل على أنه “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقم وقتي، شهراً أو قيداً، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض”.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.