رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى رقم 58 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة القضاء الإدارى بدمياط، للفصل فى دستورية عبارة: “ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل”، الواردة فى نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفنى، بأن الحكم تأسس على توافق هذا النص مع النهج الذى استحدثه المشرع للوظيفة العامة فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذى أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق فى الوظيفة العامة، كحق شخصى للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها.
وأضاف: باعتباره واجبا والتزاما دستوريا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وفى أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة فى أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إحدى أهم الدعامات التى تكفل تحقيق تلك الغايات.
وتابع: لذا أجاز المشرع فى المادة (46) من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبى على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، وذلك لردعه، وحثه على الانتظام فى العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفى، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة، حتى بلغت مدد انقطاعه ثلاثين يوما فى السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون، ليضحى حكم العبارة الواردة بنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون محققا للأهداف التى سعى المشرع لتحقيقها، ومتوافقا وأحكام الدستور.
