عاجل
اليقظة الفكرية ومركزية القيادة الواعية …بقلم /المستشارة . د. آمنة الريسيالخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى البحرين والكويتتعطل شاحنة بين مالى والنيجر يودى بحياة العشرات عطشا فى الصحراء الكبرىمسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدةأسعار النفط تتراجع أكثر من 2% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكيةالبداية بمحطة مصر.. السكة الحديد تخطط للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية الذهب يهبط عالميا .. والأوقية تفقد 106 دولاراتمصرع عنصرين إجراميين وإصابة ثالث في تبادل إطلاق نار مع الأمن بإسناوفد حماس يصل القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضاتممارسة الطب بين الواقع والخيالاليقظة الفكرية ومركزية القيادة الواعية …بقلم /المستشارة . د. آمنة الريسيالخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى البحرين والكويتتعطل شاحنة بين مالى والنيجر يودى بحياة العشرات عطشا فى الصحراء الكبرىمسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدةأسعار النفط تتراجع أكثر من 2% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكيةالبداية بمحطة مصر.. السكة الحديد تخطط للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية الذهب يهبط عالميا .. والأوقية تفقد 106 دولاراتمصرع عنصرين إجراميين وإصابة ثالث في تبادل إطلاق نار مع الأمن بإسناوفد حماس يصل القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضاتممارسة الطب بين الواقع والخيال

الحكومة تحسم الجدل حول فرض ضريبة التصرفات العقارية على القرى والنجوع

أخبار مصر , No Comment

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار المركز، إلى أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري.

وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.