عاجل
عمرو السمدوني: النقل النهري فرصة واعدة لخفض تكاليف النقل والطاقة ودعم التنمية المستدامةتداول 6 آلاف طن و565 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالتعليم تفتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027قانون العمل الجديد 2025 يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 120 يومًا مدفوعة الأجر .. تعرف على الشروط والحقوقالثانوية العامة 2026 .. التعليم تحذر من استخدام «الكوريكتور» في البابل شيتمحكمة النقض تحجز طعن المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة للحكمالصحة العالمية تعلن تعافي 5 مصابين بالإيبولا وتتابع أكثر من 1100 حالة مشتبه بهامواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 .. والقنوات الناقلةسعر الدولار اليوم الإثنين 1 يونيو 2026حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يونيو 2026عمرو السمدوني: النقل النهري فرصة واعدة لخفض تكاليف النقل والطاقة ودعم التنمية المستدامةتداول 6 آلاف طن و565 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالتعليم تفتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027قانون العمل الجديد 2025 يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 120 يومًا مدفوعة الأجر .. تعرف على الشروط والحقوقالثانوية العامة 2026 .. التعليم تحذر من استخدام «الكوريكتور» في البابل شيتمحكمة النقض تحجز طعن المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة للحكمالصحة العالمية تعلن تعافي 5 مصابين بالإيبولا وتتابع أكثر من 1100 حالة مشتبه بهامواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 .. والقنوات الناقلةسعر الدولار اليوم الإثنين 1 يونيو 2026حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يونيو 2026

الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر

أخبار مصر , No Comment

نشرت الجريدة الرسمية، قرار موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوم نهائياً على مشروع القانون الذي يفرض زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ.

وحددت على كل 20 سيجارة أن تكون فئة الضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائية بالإضافة إلى 450 قرشا للعبوة المصنعة محليًا، والتي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها، و600 قرش للعبوات التي يزيد سعرها عن 31 جنيها ويقل عن 45 جنيها أو المستوردة التي لا تتخطى 45 جنيها، و750 قرشا ضريبة على العبوات المحلية والمستوردة التي يتخطى سعرها الـ 45 جنيها.

وكان الرئيس قد وافق على قرار إلزام المستورد بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستورد، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع.