عاجل
2 نوفمبر .. البدء في توزيع كوبون مطاحن مصر الوسطى بـ 5 جنيهات للسهمالبورصة : تنفيذ صفقة على أسهم فيركيم مصر للأسمدة بـ 97.8 مليون جنيه“دبليو زد إنفستمنت” ترفع حصتها في بايونيرز بروبرتيز لـ 23.69%البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه غدًامؤشرات البورصة تتباين منتصف التعاملات .. و” إيجي إكس 30 ” يهبط 0.12%تراجع محدود بأسعار الذهب محليا .. وعيار 21 يسجل 6395 جنيهاارتفاع طفيف لـ ” الدولار” مقابل ” الجنيه” مسجلا 56.26 جنيهاصافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر ترتفع لـ 5.36 مليار جنيه في 9 اشهرهناء الشوربجي تنضم إلى مسلسل «عشماوي» بطولة محمد رمضان في رمضان 2027أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026 بعد مضاعفة الباقة الأساسية2 نوفمبر .. البدء في توزيع كوبون مطاحن مصر الوسطى بـ 5 جنيهات للسهمالبورصة : تنفيذ صفقة على أسهم فيركيم مصر للأسمدة بـ 97.8 مليون جنيه“دبليو زد إنفستمنت” ترفع حصتها في بايونيرز بروبرتيز لـ 23.69%البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه غدًامؤشرات البورصة تتباين منتصف التعاملات .. و” إيجي إكس 30 ” يهبط 0.12%تراجع محدود بأسعار الذهب محليا .. وعيار 21 يسجل 6395 جنيهاارتفاع طفيف لـ ” الدولار” مقابل ” الجنيه” مسجلا 56.26 جنيهاصافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر ترتفع لـ 5.36 مليار جنيه في 9 اشهرهناء الشوربجي تنضم إلى مسلسل «عشماوي» بطولة محمد رمضان في رمضان 2027أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026 بعد مضاعفة الباقة الأساسية

هل يجوز أخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا في الشارع؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة

منوعات , No Comment

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد “اللقطة” مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.

وأوضح شلبي في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي أحد صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.

وأشار إلى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.

وأضاف أمين الفتوى: “من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة”.

وبيّن الدكتور شلبي أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.

وأكد على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.