عاجل
الحرس الرئاسي بالنيجر يستعيد السيطرة على القاعدة الجوية في نيامي من المتمردينالأهلي يهزم زد 2-0 .. والاتحاد يخسر 3-1 من سيراميكاالمركزي الإماراتي: فروع بنك مصر في الإمارات خاضعة للقوانين السارية بالدولةمستوطنون يهود يهاجمون منزلا في قرية قصرة بالضفة الغربيةتراجع أسعار الذهب محليا .. وعيار 21 يفقد 40 جنيهاالنيجر.. انفجارات واشتباكات قرب القصر الرئاسي ومطار العاصمة نياميعراقجي : جهات أمريكية تتلاعب بأسواق الطاقة لتحقيق مكاسب شخصيةإغلاق جميع الشواطئ في مرسى مطروح.. وتحذير من النزول للبحر بسبب ارتفاع الأمواجالمهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة السكة الحديد لمدة عام خلافات بين أسرة سمير صبرى على الميراث ومصير مقتنياتهالحرس الرئاسي بالنيجر يستعيد السيطرة على القاعدة الجوية في نيامي من المتمردينالأهلي يهزم زد 2-0 .. والاتحاد يخسر 3-1 من سيراميكاالمركزي الإماراتي: فروع بنك مصر في الإمارات خاضعة للقوانين السارية بالدولةمستوطنون يهود يهاجمون منزلا في قرية قصرة بالضفة الغربيةتراجع أسعار الذهب محليا .. وعيار 21 يفقد 40 جنيهاالنيجر.. انفجارات واشتباكات قرب القصر الرئاسي ومطار العاصمة نياميعراقجي : جهات أمريكية تتلاعب بأسواق الطاقة لتحقيق مكاسب شخصيةإغلاق جميع الشواطئ في مرسى مطروح.. وتحذير من النزول للبحر بسبب ارتفاع الأمواجالمهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة السكة الحديد لمدة عام خلافات بين أسرة سمير صبرى على الميراث ومصير مقتنياته

«تشريعية النواب» توافق على تشديد عقوبة المتهربين من سداد نفقات الزوجية

المرأة , No Comment

بوابة الشروق

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب الأحد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالمتهربين من سداد نفقات الزوجية او المسكن او الحضانة وغيرها من النفقات.

ويستهدف التشريع المقدم من الحكومة ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات الأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الاسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النففة المستحقة على المنفذ ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا.

ويعمل التعديل الذي ناقشته اللجنة التشريعية في اجتماعها على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل راعى تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة دون عقوبة الغرامة او التخيير بينهما.