بوابة الشروق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب الأحد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالمتهربين من سداد نفقات الزوجية او المسكن او الحضانة وغيرها من النفقات.
ويستهدف التشريع المقدم من الحكومة ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات الأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الاسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النففة المستحقة على المنفذ ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا.
ويعمل التعديل الذي ناقشته اللجنة التشريعية في اجتماعها على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل راعى تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة دون عقوبة الغرامة او التخيير بينهما.



