أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 161 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، التي تتيح منح الرخص عند 16 سنة للمركبات الخفيفة.
ويستهدف التعديل، النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
وأضافت المادة الثانية من المشروع بندًا جديدًا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، التي استحدثها المشروع.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة) (35/ بند 1 وفقرة أخيرة) (37/ بند 4)، (51 مكسور/ فقرة ثانية)، (72 مكررا/ فقرتين أولى وثانية)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الآتية:
وتضمنت المادة (7/ فقرة أخيرة) النص على أن “ذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها”.
فيما نصت المادة (35/ بند 1) على “ألا يقل سن طالب الترخيص عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة (34) من هذا القانون، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة (34) من هذا القانون، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(8) و(13) من المادة 341 من هذا القانون، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها”.
ووفقا للتعديلات، أصبحت المادة (35/ فقرة أخيرة) على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توفر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبنود أرقام (9 و12 و13) من المادة (34) من هذا القانون، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي الإعاقة ونوع المركبات التي سمح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص 3/8 نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام بند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون.
وتنص المادة (37/ بند 4):
4- سنة واحدة بالنسبة للبند (9)، و6 أشهر بالنسبة للبند (13).
وتنص المادة (51 مكررا/ فقرة ثانية) على أن “تحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة (6%) من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، عدا رسم (جمرك) الوارد بالبند الفرعي رقم (4) من البند، ثانيا: (رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي) بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة”.
وبالنسبة للمادة (72 مكررا/ فقرة أولى)، أصبحت تنص على أن “تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا الفقرة (7) منه، ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج)”.
فيما تنص المادة (72 مكررا/ فقرة أخيرة)، على أن “تسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (٥ ٦٠ ٧٠) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من البند (ج)”.
وتنص المادة (81 مكررا 3) على أنه “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير”.
