عاجل
اليقظة الفكرية ومركزية القيادة الواعية …بقلم /المستشارة . د. آمنة الريسيالخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى البحرين والكويتتعطل شاحنة بين مالى والنيجر يودى بحياة العشرات عطشا فى الصحراء الكبرىمسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدةأسعار النفط تتراجع أكثر من 2% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكيةالبداية بمحطة مصر.. السكة الحديد تخطط للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية الذهب يهبط عالميا .. والأوقية تفقد 106 دولاراتمصرع عنصرين إجراميين وإصابة ثالث في تبادل إطلاق نار مع الأمن بإسناوفد حماس يصل القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضاتممارسة الطب بين الواقع والخيالاليقظة الفكرية ومركزية القيادة الواعية …بقلم /المستشارة . د. آمنة الريسيالخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى البحرين والكويتتعطل شاحنة بين مالى والنيجر يودى بحياة العشرات عطشا فى الصحراء الكبرىمسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدةأسعار النفط تتراجع أكثر من 2% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكيةالبداية بمحطة مصر.. السكة الحديد تخطط للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية الذهب يهبط عالميا .. والأوقية تفقد 106 دولاراتمصرع عنصرين إجراميين وإصابة ثالث في تبادل إطلاق نار مع الأمن بإسناوفد حماس يصل القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضاتممارسة الطب بين الواقع والخيال

قرار حكومي بتشكيل لجنة للتظلمات من ضم المباني للتراث المعماري

أخبار مصر , No Comment

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية مكررا والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على أت تختص اللجنة بالبت فى التظلمات من قـرارات لجـان الحصر بالمحافظـات المنصوص عليها بالمـادة الرابعة من القـانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ المشـار إليـه بعد اعتمـادها من رئيس مجلس الوزراء، وكذا التظلمات مـن قرارات لجنـة تقدير التعويضات المنصوص عليها بالمادة الثانية مكررا من القانون ذاته والصادر بتشكيلها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٢٥ لـسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.

كما نص القرار على أن تقدم التظلمات من ذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار المتظلم منه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتقوم اللجنة بقيدها بالسجل
المعد لذلك وفقًا لتاريخ ورودها، ويمنح المتظلم إيصالاً باستلام تظلمه مثبتًا به رقم القيد وتاريخه وتاريخ أول جلسة لنظر التظلم.

ويلزم القرار بضرورة أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية:

١ -اسم المتظلم وعنوانه وصفته.

٢ -تحديد القرار المتظلم منه، وتاريخ صدوره، وتاريخ الإخطار بـه، مـع إرفاق صورة منه.

٣ -موضوع القرار المتظلم منه، والأسباب التى يقوم عليها التظلم.

٤ -إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم، وما يفيد سداد الرسم المقرر قانونا.

وينيط القرار باللجنة فحص التظلمات وبحثهـا، وسـما ع الآراء ووجهـات النظـر، وفحص المستندات المقدمة من ذوى الشأن ومراجعة سجلات وكشوف الحصر، ولهـا إجراء المعاينات اللازمة على الطبيعة إذا لزم الأمر.