عاجل
دراسة صادمة: أدوية الزهايمر “لا تحدث فرقًا يذكر” وتزيد مخاطر تورم ونزيف الدماغأبل تهدد بإزالة تطبيق “غروك” التابع لإيلون ماسك بسبب محتوى مخالف على متجر التطبيقاتأوبن إيه آي تطلق نموذج “GPT-5.4 Cyber” لتعزيز الأمن السيبرانيالزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدراليةمسلسل “اللعبة 5” يتصدر نسب المشاهدة في مصر ويحقق المركز الأول على منصة شاهدوزيرة الخزانة البريطانية تنتقد حرب ترامب على إيران: خطأ زعزع استقرار الاقتصاد العالميإردوغان يشيد بموقف إسبانيا: إسرائيل لن تنجح في إسكات الأصوات الشجاعة بشأن غزةالاحتلال: سنواصل شن غارات على جنوب لبنان ويصدر إنذارات بإخلاء مناطق الزهرانيالصومال تدين تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي في «صوماليلاند»تحذير رسمي من موجة حر تضرب مصر .. درجات الحرارة تصل إلى 41 ورياح خماسينية مثيرة للأتربةدراسة صادمة: أدوية الزهايمر “لا تحدث فرقًا يذكر” وتزيد مخاطر تورم ونزيف الدماغأبل تهدد بإزالة تطبيق “غروك” التابع لإيلون ماسك بسبب محتوى مخالف على متجر التطبيقاتأوبن إيه آي تطلق نموذج “GPT-5.4 Cyber” لتعزيز الأمن السيبرانيالزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدراليةمسلسل “اللعبة 5” يتصدر نسب المشاهدة في مصر ويحقق المركز الأول على منصة شاهدوزيرة الخزانة البريطانية تنتقد حرب ترامب على إيران: خطأ زعزع استقرار الاقتصاد العالميإردوغان يشيد بموقف إسبانيا: إسرائيل لن تنجح في إسكات الأصوات الشجاعة بشأن غزةالاحتلال: سنواصل شن غارات على جنوب لبنان ويصدر إنذارات بإخلاء مناطق الزهرانيالصومال تدين تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي في «صوماليلاند»تحذير رسمي من موجة حر تضرب مصر .. درجات الحرارة تصل إلى 41 ورياح خماسينية مثيرة للأتربة

تصل لـ 3 ملايين .. عقوبات صارمة حال تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

أخبار عالمية , No Comment الحج

كتبت/ أية محمد

وضع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عقوبات رادعة على الشركات السياحية المخالفة .

حيث نصت المادة الـ13 علي :”يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.