بيان جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية برفض التعديلات المقترحة على قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009

صحة , No Comment

كتبت-هالة الابراهيم

قال الدكتور أجمد حسين  منسق جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية تابعت بتوجس التصريحات الاعلامية المنشورة عن تعديلات مقترحة على قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 و المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب ، تلك التصريحات التي حملت عناوين توحي بأن تلك التعديلات قُدمت للارتقاء بالخدمة المقدمة للمريض النفسي و ضمان حقوقه ، و التي صاحبها نشر مجتزأ لمقترحات التعديل ، و بعد مشقة حصلت الجبهة على كامل التعديلات المقترحة و بدراستها ترى جبهة الدفاع أنها إنتكاسة لخدمات الصحة النفسية و إرتداد بحقوق المريض النفسي ، فبدلاً من تقديم مقترحات بإزالة الثغرات و معالجة القصور في القانون الحالي وجدت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية أنها تضيف من الأعباء على المريض النفسي و أهله و تضع مزيد من العقبات نحو تقديم خدمات الصحة النفسية ، و تلخص الجبهة إعتراضاتها في الآتي :-

1-    مقترح تعديل للمادة ( 6 ) من القانون الخاص بتشكيل المجلس القومي للصحة النفسية:-

بدلاً من تقليص الأعضاء الممثلين للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الصحة و التضامن الاجتماعي و العدل فضلاً عن القوات المسلحة و جهاز الشرطة و عددهم 11 عضواً من 20 مقابل ممثل واحد فقط عن الجمعيات الأهلية ، فقد زاد المقترح من أعضاء السلطة التنفيذية بإضافة ( رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية ) ، و ترى الجبهة ضرورة رفض هذا التعديل و استبداله بتقليص أعداد التنفيذين مقابل زيادة أعداد ممثلي المرضى النفسيين و أيضاً إضافة أعضاء من جمعيات أخرى للطب النفسي و الاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين بالإضافة إلى عضو الجمعية المصرية للطب النفسي.

2-    مقترح تعديل المواد 12 و 13 و 14 :-

و التي حذفت ذكر مكاتب الخدمة الإجتماعية في المجتمع و همشت الأخصائي الاجتماعي بمنشأت الصحة النفسية ، بدعوى ما ذكرته المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزيرة الصحة كون أن تطبيق القانون في السنوات الماضية أثبت أن الاخصائي الاجتماعي ليس له دور في اجراءات دخول و خروج المريض النفسي .. و ترى الجبهة أن ذلك تقليص لدور مهم في خدمات الصحة النفسية و أن التقصير يقع على المجلس القومي للصحة النفسية من عدم القيام بدوره الذي ألزمه به القانون في المادة 17 من اللائحة التنفيذية و فيها ( يقوم المجلس القومي للصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الدور الذي تقوم به مكاتب الخدمة الاجتماعية في الأحياء المختلفة بشأن تنفيذ أحكام قانون رعاية المريض النفسي ).

 

3-    مقترح تعديل المادة ( 28 ) :-

إذ تستحسن جبهة الدفاع تعديل مسمى العلاج الكهربائي إلى ( جلسات تنظيم إيقاع المخ ) للمساعدة في إزالة الوصمة المرتبطة بهذا النوع من العلاج ، إلا أنها ترفض قطعياً التعديل بجواز إعطاء المريض جلستين لتنظيم إيقاع المخ رغماً عن إرادته دون تقييم طبي مستقل يقرر ضرورة هذا العلاج للمريض ، خاصة و أن القانون حدد مدة قصوى لإجراء التقييم الطبي المستقل بأسبوع و أتاح إعطاء علاج دوائي للطواريء قبل التقييم ، فترى الجبهة أن هذا التعديل يزيد من احتمالات سوء استغلال هذا النوع من العلاج دون مبرر .

4-    مقترح تعديل المادة ( 42 ) :-

في اجتراء صارخ على حق المريض و بالأخص النفسي في العلاج و دون الالتفات إلى توجه الدولة في الحد من المرض النفسي و الإدمان و المشاكل الاجتماعية المترتبة على زيادته ، تم تقديم هذا المقترح الذي يضيف أعباء مالية على المريض النفسي و أهله و تتنصل فيه الحكومة من مسئوليتها ، حيث عدل المقترح في موارد صندوق الصحة النفسية ( التزام ) الحكومة بالتخصيص من الموازنة العامة للدولة إلى إحتمالية التخصيص بالنص ب ( ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق و الحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد ) و المقصود هنا بالصناديق و الحسابات الخاصة هو الجزء المخصص من صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الصحية لتحسين الخدمات للمرضى ، بمعنى أنه حتى جواز التمويل سيكون مقتطع من المرضى .

و رفع مقترح التعديل الحد الأقصى لرسم قيد المنشأة الصحية في سجلات المجلس القومي للصحة النفسية من عشرة آلاف إلى ثلاثين الف جنيه حسب عدد الأسرة ، و ذلك سواء للقطاع الحكومي أو الخيري ما يعني إرهاق ميزانيات المستشفيات الحكومية أو الزام المريض بدفعها ، أو المستشفيات الخاصة مما يعني أيضاً الزام المريض بدفعها و تعويق المتطلعين للعمل في هذا المجال مما يزيد العجز في أسرة الطب النفسي أو زيادة المراكز و المستشفيات الغير قانونية هروباً من تكلفة الترخيص الباهظة ، و على نفس المنوال فرض المقترح على المستشفى سواء الحكومي أو الخاص سداد مبلغ مائة و خمسين جنيهاً عن كل مريض يدخل للعلاج بها .

5-    مقترح إضافة باب ( تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين ):-

إذ تثمن جبهة الدفاع الزام المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين بعدم التشخيص أو كتابة علاج دوائي للمريض و فقط الالتزام بتنفيذ خطة العلاج النفسي بناء على تشخيص الطبيب ، إلا أنها للأمانة العلمية فترى أن الزام المعالج النفسي بإجتياز دورات و اختبارات للعلاج النفسي و الحصول على ترخيص بمزاولة العلاج النفسي لا بد أن يكون للأطباء النفسيين أيضاً ، حيث أن حصول الطبيب على دراسات عليا في الطب النفسي لا يعني بالضرورة درايته الكافية بالعلاج النفسي بتفاصيله و أنواعه المتشعبة و منها العلاج النفسي السلوكي و المعرفي و الذي يتطلب تدريب و دراسة مستفيضة ، كما تؤكد الجبهة ضرورة إضافة شرط متعلق بأعضاء اللجنة المقترحة لمنح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي و هو ألا يكون أياً من أعضاء اللجنة شريكاً أو محاضراً أو له درجة قرابة بالقائمين على الجهات الخاصة التي تقوم بتدريب و تدريس العلاج النفسي و ذلك لضمان الحيادية و انتفاء شبهة المصلحة .

و تنوه جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية أنها و إذ تعلن رفضها و إنتقاداتها للتعديلات المطروحة أملاً منها في إستجابة البرلمان و الجهات المعنية ، فتؤكد أنها في حالة عدم الالتفات لها ستتخذ كافة السبل المشروعة و في أسرع وقت لمحاولة الحيلولة ضد العودة بخدمات الصحة النفسية لعهود مضت كانت تُنتهك فيها حقوق المريض النفسي دون مسمع ، عهود أشبه بالظلام

                                         


بحث