عاجل
أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026“إعمار مصر” تختار “BDO كيز” لتحديد القيمة العادلة بصفقة الاستحواذ على “سكاي تاور”“فتنس برايم” تفشل فى عقد عموميتها غير العادية وتؤجلها لـ 7 نوفمبرعمومية “سبيد ميديكال” تقر الاستمرار رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين“المركزي المصري” يطرح أذون خزانة بـ 130 مليار جنيه اليوم«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» تديران طرح 30% من أسهم بنك القاهرةارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 6150 جنيهًاالرئيس التنفيذي لمجموعة «JT»: مصر مركز محوري للتصنيع والتصدير في أفريقياقفزة جديدة بسعر الدولار أمام الجنيه اليوم بزيادة 20 قرش“جيهان يعقوب”: بورصة مصر تختبر قدرتها على استكمال الصعود خلال تداولات الأسبوع الجاريأسعار الذهب اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026“إعمار مصر” تختار “BDO كيز” لتحديد القيمة العادلة بصفقة الاستحواذ على “سكاي تاور”“فتنس برايم” تفشل فى عقد عموميتها غير العادية وتؤجلها لـ 7 نوفمبرعمومية “سبيد ميديكال” تقر الاستمرار رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين“المركزي المصري” يطرح أذون خزانة بـ 130 مليار جنيه اليوم«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» تديران طرح 30% من أسهم بنك القاهرةارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 6150 جنيهًاالرئيس التنفيذي لمجموعة «JT»: مصر مركز محوري للتصنيع والتصدير في أفريقياقفزة جديدة بسعر الدولار أمام الجنيه اليوم بزيادة 20 قرش“جيهان يعقوب”: بورصة مصر تختبر قدرتها على استكمال الصعود خلال تداولات الأسبوع الجاري

التعليم تبدأ إجراءات تخفيض أعداد العاملين بديوان المديريات والإدارات

تعليم , No Comment

قررت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق قرار رئيس الوزراء بمنح أجازات استثنائية للعاملين بالدولة، بعد حصر جميع الموظفين داخل كل إدارة وتقسيم العمل بالتناوب فيما بينهما يوميا، إضافة إلى منح الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة “سكر- الضغط – أمراض كلى – أمراض الكبد – أمراض القلب – الأورام”، بعد التقدم بشهادة صحية من التأمين الصحى، للحصول على إجازة استثنائية كاملة .

وأكد المديريات، أن قرار الإجازة يطبق على المرأة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما، مع تقديم ما يفيد ذلك، إضافة إلى إخطار جميع العاملين بعدم حضور التدريب أو ورش العمل طوال مدة سريان القرار.

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات، باتخاذ الاجراءات اللازمة للتطهير ونظافة وتعقيم عقار العمل وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.