عاجل
قمة «كاريرها 2026» توقع شراكة مع O West لدعم تمكين المرأة وريادة الأعمالبتوجيهات القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية استمرت 11 عامًا بقرية برطباط في المنياشركة تابعة لـ«إم بي للهندسة» توقع عقدًا بـ119 مليون جنيه لتوريد 92 منظومة شحن للأتوبيس الترددي“الإسكان” تدرس إنشاء صندوق استثمار عقاري لأصول “المجتمعات العمرانية”الرئيس التنفيذي لـ”قرة” يواصل خفض حصته بصفقة بيع جديدة بـ548.67 مليون جنيه“البركة مصر” يمول شراء الأجهزة والمعدات الطبية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية194.4 مليار جنيه إجمالي محفظة التجزئة المصرفية ببنك “مصر” بنهاية يونيوبنك قناة السويس يطلق «SCB Business» لتجربة مصرفية رقمية متكاملة للشركاتارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم محلياً .. وعيار 21 يسجل 6190 جنيها“الدولار” يكسر حاجز الـ 53 جنيها بالبنوك بتعاملات اليوم الأربعاءقمة «كاريرها 2026» توقع شراكة مع O West لدعم تمكين المرأة وريادة الأعمالبتوجيهات القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية استمرت 11 عامًا بقرية برطباط في المنياشركة تابعة لـ«إم بي للهندسة» توقع عقدًا بـ119 مليون جنيه لتوريد 92 منظومة شحن للأتوبيس الترددي“الإسكان” تدرس إنشاء صندوق استثمار عقاري لأصول “المجتمعات العمرانية”الرئيس التنفيذي لـ”قرة” يواصل خفض حصته بصفقة بيع جديدة بـ548.67 مليون جنيه“البركة مصر” يمول شراء الأجهزة والمعدات الطبية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية194.4 مليار جنيه إجمالي محفظة التجزئة المصرفية ببنك “مصر” بنهاية يونيوبنك قناة السويس يطلق «SCB Business» لتجربة مصرفية رقمية متكاملة للشركاتارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم محلياً .. وعيار 21 يسجل 6190 جنيها“الدولار” يكسر حاجز الـ 53 جنيها بالبنوك بتعاملات اليوم الأربعاء

تصل لـ 3 ملايين .. عقوبات صارمة حال تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

أخبار عالمية , No Comment الحج

كتبت/ أية محمد

وضع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عقوبات رادعة على الشركات السياحية المخالفة .

حيث نصت المادة الـ13 علي :”يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.