عاجل
وزير النقل يبحث مع سفير اليابان تعزيز الاستثمارات .. وتدريب 70 مصريًا في قطاع النقل بنهاية 2026الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج في زيارة رسميةسعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026وزارة العمل تنفذ 1414 حملة تفتيشية خلال 5 أيام .. محاضر لـ296 منشأة وتوصية بغلق 27أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026بزشكيان: إيران لا تزال تسعى لحل تفاوضي لإنهاء الحرب مع أمريكاالمستندات المطلوبة لتقنين العداد والاستفادة من شرائح الكهرباءمقتل 5 فلسطينيين على الأقل في غارتين إسرائيليتين على غزةالسعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاق الدفاع المشتركاغتيال الوعي: حين يهرب الإنسان من حقيقة ألمه إلى الزيفوزير النقل يبحث مع سفير اليابان تعزيز الاستثمارات .. وتدريب 70 مصريًا في قطاع النقل بنهاية 2026الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج في زيارة رسميةسعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026وزارة العمل تنفذ 1414 حملة تفتيشية خلال 5 أيام .. محاضر لـ296 منشأة وتوصية بغلق 27أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026بزشكيان: إيران لا تزال تسعى لحل تفاوضي لإنهاء الحرب مع أمريكاالمستندات المطلوبة لتقنين العداد والاستفادة من شرائح الكهرباءمقتل 5 فلسطينيين على الأقل في غارتين إسرائيليتين على غزةالسعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاق الدفاع المشتركاغتيال الوعي: حين يهرب الإنسان من حقيقة ألمه إلى الزيف

حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة.. أمين الفتوى يوضح

منوعات , No Comment

كتب/ محمد الجداوي

أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ قرض أو سُلفة من البريد أو من أي جهة تمويلية يجوز شرعًا في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لا تحرِّم القروض بإطلاق، بل تفرِّق بين الضرورات والحاجات والتحسينيات في تقييم مشروعية الاقتراض.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، أمس الجمعة: “لو كانت السائلة ستأخذ السُلفة من البريد لسداد أمر ضروري، كعلاج أو نفقات زواج أو دراسة الأبناء أو ظروف معيشية قاهرة، فهذه الأمور يُعدّ أخذ القرض لأجلها جائزًا شرعًا، ولا إثم فيه، بل يدخل تحت باب الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا”.

الضرورات في الشريعة

وأوضح أن الضرورات في الشريعة تُقدَّر بقدرها، وأن الاحتياج يختلف عن التحسين، مبينًا ذلك بقوله: “الحاجات تنقسم إلى ثلاث مراتب: ضرورية: مثل عملية جراحية عاجلة، أو سد نفقات علاج لا يمكن تأجيله، أو سداد إيجار مسكن يهدد الأسرة بالتشريد، وحاجية: مثل زواج الأبناء أو الانتقال لوظيفة تتطلب وسيلة تنقل مناسبة، وتحسينية: مثل تجديد أثاث المنزل دون حاجة حقيقية، أو شراء سيارة جديدة لتحسين المظهر فقط، فهذه لا يجوز أخذ القرض من أجلها”.

القرض الاستهلاكي

وشدّد على أهمية التمييز بين القرض الاستهلاكي غير المبرر، والذي يحوّل القرض إلى عبء محرم، وبين القرض للحاجة المعتبرة التي يتسع فيها الفقهاء بالقول والرخصة.

وأشار إلى مثال واقعي: “لو أن سيدة عندها سيارة قديمة، وتريد تغييرها فقط لأجل الشكل الاجتماعي، فهذا غير جائز بالقرض، أما إذا كانت تستخدمها للعمل، والسيارة القديمة تعطلها عن أداء مهامها بشكل متكرر، فهذا يدخل في باب الحاجة أو الضرورة حسب الحالة”.

وتابع: “نحن نُفتي بجواز أخذ القرض أو السُلفة إذا دعت الضرورة أو الحاجة المُلِحَّة، مع ضرورة الصدق في النية والالتزام بالسداد، وعدم التوسع في الاستدانة لغير حاجة، فذلك مما نهت عنه الشريعة لما فيه من تحميل النفس ما لا تطيق”.