عاجل
أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026“إعمار مصر” تختار “BDO كيز” لتحديد القيمة العادلة بصفقة الاستحواذ على “سكاي تاور”“فتنس برايم” تفشل فى عقد عموميتها غير العادية وتؤجلها لـ 7 نوفمبرعمومية “سبيد ميديكال” تقر الاستمرار رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين“المركزي المصري” يطرح أذون خزانة بـ 130 مليار جنيه اليوم«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» تديران طرح 30% من أسهم بنك القاهرةارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 6150 جنيهًاالرئيس التنفيذي لمجموعة «JT»: مصر مركز محوري للتصنيع والتصدير في أفريقياقفزة جديدة بسعر الدولار أمام الجنيه اليوم بزيادة 20 قرش“جيهان يعقوب”: بورصة مصر تختبر قدرتها على استكمال الصعود خلال تداولات الأسبوع الجاريأسعار الذهب اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026“إعمار مصر” تختار “BDO كيز” لتحديد القيمة العادلة بصفقة الاستحواذ على “سكاي تاور”“فتنس برايم” تفشل فى عقد عموميتها غير العادية وتؤجلها لـ 7 نوفمبرعمومية “سبيد ميديكال” تقر الاستمرار رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين“المركزي المصري” يطرح أذون خزانة بـ 130 مليار جنيه اليوم«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» تديران طرح 30% من أسهم بنك القاهرةارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 6150 جنيهًاالرئيس التنفيذي لمجموعة «JT»: مصر مركز محوري للتصنيع والتصدير في أفريقياقفزة جديدة بسعر الدولار أمام الجنيه اليوم بزيادة 20 قرش“جيهان يعقوب”: بورصة مصر تختبر قدرتها على استكمال الصعود خلال تداولات الأسبوع الجاري

الكويت تلزم شركات الذهب والمعادن الثمينة بإلغاء التعاملات النقدية نهائيًا

أخبار عالمية , No Comment

كتبت/ أية محمد

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025، الذي يقضي بمنع التعاملات النقدية (الكاش) للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بها.

ونص القرار في مادته الأولى على ضرورة إجراء جميع عمليات الدفع عبر أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لذلك.

عقوبات مشددة للمخالفين

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، تُغلق أي منشأة تخالف أحكام المادة الأولى، وتُحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

كما نصت المادة الثالثة على إلغاء أي نص أو حكم يخالف هذا القرار، فيما أكدت المادة الرابعة على أن القرار يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.