عاجل
إيران: العقوبات الأمريكية غير قانونية وعلى الدول الأخرى الامتناع عن تنفيذهاتسمية “بحيرة أمريكا” تشعل المواجهة مع كنداوول ستريت : مدير CIA يطير إلى روسيا في مهمة “حساسة للغاية”تفاصيل تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي“الاسكندرية” ترفع درجة الاستعداد وتحذر المصطافين ورواد الشواطئ من اضطراب البحرالكويت توقع اتفاقية دفاع مشترك وتعاون عسكري مع باكستانبمشاركة صلاح.. طرابزون يودّع الدوري الأوروبي بهزيمة ثقيلة والمدير الفنى يعلن استقالتهتسوية مديونية ماسبيرو وفك الرهن عن ملكيتها في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل ساتالشرع يعين قائد قوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسةرضائي: إيران تضع شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمزإيران: العقوبات الأمريكية غير قانونية وعلى الدول الأخرى الامتناع عن تنفيذهاتسمية “بحيرة أمريكا” تشعل المواجهة مع كنداوول ستريت : مدير CIA يطير إلى روسيا في مهمة “حساسة للغاية”تفاصيل تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي“الاسكندرية” ترفع درجة الاستعداد وتحذر المصطافين ورواد الشواطئ من اضطراب البحرالكويت توقع اتفاقية دفاع مشترك وتعاون عسكري مع باكستانبمشاركة صلاح.. طرابزون يودّع الدوري الأوروبي بهزيمة ثقيلة والمدير الفنى يعلن استقالتهتسوية مديونية ماسبيرو وفك الرهن عن ملكيتها في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل ساتالشرع يعين قائد قوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسةرضائي: إيران تضع شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز

الكويت تلزم شركات الذهب والمعادن الثمينة بإلغاء التعاملات النقدية نهائيًا

أخبار عالمية , No Comment

كتبت/ أية محمد

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025، الذي يقضي بمنع التعاملات النقدية (الكاش) للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بها.

ونص القرار في مادته الأولى على ضرورة إجراء جميع عمليات الدفع عبر أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لذلك.

عقوبات مشددة للمخالفين

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، تُغلق أي منشأة تخالف أحكام المادة الأولى، وتُحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

كما نصت المادة الثالثة على إلغاء أي نص أو حكم يخالف هذا القرار، فيما أكدت المادة الرابعة على أن القرار يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.