عاجل
اغتيال الوعي: حين يهرب الإنسان من حقيقة ألمه إلى الزيفأسعار الذهب اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026اليوم.. نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق“التعليم” تبدأ إجراءات التعاقد مع معلمي الحصة فوق 45 عامًا لسد العجزالنفط يقفز أكثر من 2% بعد قصف أميركي لجزيرة لارك الإيرانيةاليوم ..الاجتماع الافتتاحي للجنة الدفاعية بموجب اتفاق مكة ينعقد بإسطنبولالحرس الإيراني يعلن تدمير منشآت وقواعد طائرات أمريكية في الأردنالحرس الثوري الإيراني : الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك سيقابل بالرد والعقابقوات أمريكية قصفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لاركاستهداف ناقلة نفط بمقذوف في مضيق هرمز دون تسجيل خسائر بشريةاغتيال الوعي: حين يهرب الإنسان من حقيقة ألمه إلى الزيفأسعار الذهب اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026اليوم.. نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق“التعليم” تبدأ إجراءات التعاقد مع معلمي الحصة فوق 45 عامًا لسد العجزالنفط يقفز أكثر من 2% بعد قصف أميركي لجزيرة لارك الإيرانيةاليوم ..الاجتماع الافتتاحي للجنة الدفاعية بموجب اتفاق مكة ينعقد بإسطنبولالحرس الإيراني يعلن تدمير منشآت وقواعد طائرات أمريكية في الأردنالحرس الثوري الإيراني : الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك سيقابل بالرد والعقابقوات أمريكية قصفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لاركاستهداف ناقلة نفط بمقذوف في مضيق هرمز دون تسجيل خسائر بشرية

رئيس الوزراء : إصدار اللائحة التنفيذية لتقنين وضع اليد والتصرف في أملاك الدولة

أخبار مصر, اقتصاد, تقارير, سياسه, عقارات, محافظات , No Comment

كتب – تسنيم مصطفى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 25-2 المرافقة لهذا القرار.

فيما نصت المادة الثانية على أن يحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل.

– أن يكون أداء مقابل التصرف – في حال قبول طلب التقنين أو التظلم – وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه.

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال 15 يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة وفقا للبندين (۱، ۲) الواردين بالفقرة الأولى من هذه المادة.