كتبت/ شيماء عصام
في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، بشأن تنظيم ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشآت أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو في حال الإفلاس، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي دعمًا لمنظومة الحماية الاجتماعية للعمال، ويهدف إلى صون حقوقهم وعدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تواجه المنشآت، مشددًا على أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يسقط التزاماتها تجاه العاملين.
وأوضح الوزير أن القرار وضع إطارًا قانونيًا واضحًا ومنضبطًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، مع تحديد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، إلى جانب إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يسهم في استقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
ووجه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته الكبيرة لكل من العمال وأصحاب الأعمال، إذ يتناول بشكل مباشر حقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية، وآليات تحصيل مستحقاتهم، والضمانات القانونية المقررة لهم.

نص القرار
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل المستحقات جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، أو التعويضات، أو التسويات الودية، أو المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.
(المادة الثالثة)
في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
(المادة الرابعة)
يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد.
(المادة الخامسة)
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.
(المادة السادسة)
يجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.
(المادة السابعة)
يُعد باطلاً كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل المختصة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



