عاجل
القاهرة للدواجن توافق على توزيع كوبون بـ 1.9 جنيه للسهمبروتوكول تعاون بين البورصة والوطنية للإعلام لنشر الوعي الماليأرصدة الحسابات الجارية والتوفير بالبريد ترتفع لـ325.5 مليار جنيه بنهاية مارستراجع طفيف بأسعار الذهب محليا .. وعيار 21 يسجل 6280 جنيهاتراجع طفيف لـ ” الدولار ” مقابل ” الجنيه ” ويسجل 53.54 جنيهاالبورصة تعلن بدء الاكتتاب في طرح 30% من أسهم بنك القاهرة40 مليار جنيه قيمة سندات خزانة يطرحها المركزي اليوم الاثنيناليوم .. بدء تداول حق الاكتتاب في زيادة رأسمال “قرة”“بريميم هيلثكير” تعلن رفع التحفظ على أموالها وتحويل 535 مليون جنيه إلى حسابها“الرقابة المالية” تسمح لـ 6 شركات بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجياالقاهرة للدواجن توافق على توزيع كوبون بـ 1.9 جنيه للسهمبروتوكول تعاون بين البورصة والوطنية للإعلام لنشر الوعي الماليأرصدة الحسابات الجارية والتوفير بالبريد ترتفع لـ325.5 مليار جنيه بنهاية مارستراجع طفيف بأسعار الذهب محليا .. وعيار 21 يسجل 6280 جنيهاتراجع طفيف لـ ” الدولار ” مقابل ” الجنيه ” ويسجل 53.54 جنيهاالبورصة تعلن بدء الاكتتاب في طرح 30% من أسهم بنك القاهرة40 مليار جنيه قيمة سندات خزانة يطرحها المركزي اليوم الاثنيناليوم .. بدء تداول حق الاكتتاب في زيادة رأسمال “قرة”“بريميم هيلثكير” تعلن رفع التحفظ على أموالها وتحويل 535 مليون جنيه إلى حسابها“الرقابة المالية” تسمح لـ 6 شركات بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا

محام بالنقض: واقعة الاعتداء على مسجد السلام “جريمة مركبة” تصل عقوبتها للمؤبد

حوادث وقضايا , No Comment

أكد المستشار محمد السيد عاصي، المحامي بالنقض، أن واقعة اقتحام مسجد السلام بمنطقة دار السلام بالقاهرة وما تضمنته من اعتداء وترويع للمواطنين باستخدام أسلحة بيضاء تمثل “جريمة مركبة” وخطيرة، تمس النظام العام، وتخضع لعدة مواد من قانون العقوبات المصري، وقد تصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد حال توافر ظروف مشددة.

5 جرائم رئيسية

وأوضح المحامي بالنقض، خلال تصريحات له، أن الفيديو المتداول وما حمله من مشاهد ترويع واعتداء على المصلين داخل المسجد، يشكل خمس جرائم رئيسية، هي: التعدي على دور العبادة وفقًا للمادة 160 من قانون العقوبات، وهي جريمة يُعاقب عليها بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات إذا اقترنت بعنف أو جريمة أخرى، والبلطجة والترويع بموجب المادتين 375 مكرر و375 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة، وقد تصل إلى المؤبد حال استخدام السلاح.

حيازة سلاح أبيض

ولفت أيضا إلى حيازة سلاح أبيض دون ترخيص بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر، وهي جريمة يُعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وكذلك الاعتداء البدني، وفي حال ثبوت وقوع إصابات أو عاهات، تُطبق المادتان 240 و241 من قانون العقوبات، بعقوبات تتراوح من 3 إلى 15 سنة سجن مشدد، وأيضا التجمهر المؤثم وفقًا لقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، إذا ثبت أن الجناة تحركوا في جماعة منظمة بغرض الاعتداء والإخلال بالأمن.

انتهاكًا صارخًا لحرمة دار العبادة

وأضاف أن تلك الأفعال تُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة دار العبادة، وترويعًا للمواطنين الآمنين، مما يُعد مساسًا مباشرًا بالسلم المجتمعي، ويمكن أن تخضع للظروف المشددة في العقوبة حال توافر نية إجرامية جماعية أو تكرار الفعل.

وتابع: “إذا قررت المحكمة تطبيق العقوبات وفقًا لمبدأ التعدد الحقيقي – أي عن كل جريمة على حدة – فإن العقوبة الإجمالية قد تصل إلى 25 سنة سجن مشدد أو السجن المؤبد، وهو ما يعكس خطورة الواقعة قانونًا ومجتمعيًا”.