عاجل
أسرة اهرام الصباح تهني العروسين بعقد قران “دارين ومعاز”حملات رقابية لهيئة البترول تضبط تلاعبا يتجاوز مليون لتر وقود خلال أبريلترامب يطلب من مساعديه الاستعداد لفرض حصار مطول على إيرانالتأمين الصحي الشامل: 577 ألف منتفع بالسويس وتقديم آلاف الخدمات الطبية المتقدمةالأهرام للمشروبات تطلق موسم حصاد الشعير 2026 بشرق العوينات ضمن شراكة لتعزيز الزراعة المستدامةجمجوم فارما تستحوذ على منشأة تصنيع دوائي من فايزر بالسعوديةالأوبرا تستضيف حفل “مجموعة لوتس” بمزيج من الموسيقى العربية والغربيةدراسة تحذر: القيلولة المتكررة قد تشير إلى مخاطر صحية مرتبطة بالقلب والإدراكوفاء عامر تثير الجدل بتصريحات: الناس التافهة من وجهة نظري رزق ولا تستحق الأنشغالموعد مباراة بيراميدز و زد في نهائي كأس مصر .. والقناة الناقلةأسرة اهرام الصباح تهني العروسين بعقد قران “دارين ومعاز”حملات رقابية لهيئة البترول تضبط تلاعبا يتجاوز مليون لتر وقود خلال أبريلترامب يطلب من مساعديه الاستعداد لفرض حصار مطول على إيرانالتأمين الصحي الشامل: 577 ألف منتفع بالسويس وتقديم آلاف الخدمات الطبية المتقدمةالأهرام للمشروبات تطلق موسم حصاد الشعير 2026 بشرق العوينات ضمن شراكة لتعزيز الزراعة المستدامةجمجوم فارما تستحوذ على منشأة تصنيع دوائي من فايزر بالسعوديةالأوبرا تستضيف حفل “مجموعة لوتس” بمزيج من الموسيقى العربية والغربيةدراسة تحذر: القيلولة المتكررة قد تشير إلى مخاطر صحية مرتبطة بالقلب والإدراكوفاء عامر تثير الجدل بتصريحات: الناس التافهة من وجهة نظري رزق ولا تستحق الأنشغالموعد مباراة بيراميدز و زد في نهائي كأس مصر .. والقناة الناقلة

10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة بالمقاهي للزبائن وفق قانون المحال العامة

أخبار مصر , No Comment الشيشة

كتبت/ إيناس أبوالفضل

حدد قانون المحال العامة رسومًا تصل إلى 10 آلاف جنيه لمنح ترخيص تقديم الشيشة (الأرجيلة) داخل المقاهي والمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات للجمهور.

ونصت المادة “26” من القانون على أنه لا يجوز تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفق الاشتراطات والضوابط المحددة من اللجنة المختصة، مع دفع رسم الترخيص الذي لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

وفي حالة المخالفة، يفرض القانون عقوبة بالحبس والغرامة المالية تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، وتشمل المخالفات تقديم الشيشة دون ترخيص، أو الحصول على مقابل خدمة على الفاتورة، أو تحديد حد أدنى للأسعار مقابل التواجد بالمحل أو تقديم الخدمات.

وحدد القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحال المخالفة، مع إمكانية منح تصريح مؤقت للتشغيل مقابل رسم تأمين يصل إلى 500 ألف جنيه لحين استكمال إجراءات الترخيص.

كما نصت المادة “25” على عدم جواز تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات داخل المحال إلا بعد الحصول على ترخيص ودفع رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة وإخطار مصلحة الضرائب المختصة.