كتبت/ إيناس أبوالفضل
حدد قانون المحال العامة رسومًا تصل إلى 10 آلاف جنيه لمنح ترخيص تقديم الشيشة (الأرجيلة) داخل المقاهي والمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات للجمهور.
ونصت المادة “26” من القانون على أنه لا يجوز تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفق الاشتراطات والضوابط المحددة من اللجنة المختصة، مع دفع رسم الترخيص الذي لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وفي حالة المخالفة، يفرض القانون عقوبة بالحبس والغرامة المالية تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، وتشمل المخالفات تقديم الشيشة دون ترخيص، أو الحصول على مقابل خدمة على الفاتورة، أو تحديد حد أدنى للأسعار مقابل التواجد بالمحل أو تقديم الخدمات.
وحدد القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحال المخالفة، مع إمكانية منح تصريح مؤقت للتشغيل مقابل رسم تأمين يصل إلى 500 ألف جنيه لحين استكمال إجراءات الترخيص.
كما نصت المادة “25” على عدم جواز تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات داخل المحال إلا بعد الحصول على ترخيص ودفع رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة وإخطار مصلحة الضرائب المختصة.



