أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا رقم 651 لسنة 2019، بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون؛ بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.
وقال معيط – في بيان اليوم الخميس – إن ذلك يأتي في ضوء الأهداف الاقتصادية للبلاد وعلى رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري؛ ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد وخلق منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة لخدمة المستثمر والنشاط الاقتصادي ككل، وسيتم البدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.
وأضاف أنه حتى يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة، والمدفوعة لغير المقيم يشترط أن يتقدم مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانونا إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بمجموعة من المستندات تتمثل في شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد، وإقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق في الإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.
وأشار إلى أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة، طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استيفاء الشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.
ولفت إلى التزام مصلحة الضرائب بالتحقق من صحة المستندات، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والرد على أمين الحفظ، خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام هذه المستندات.
وأكد وزير المالية أنه يتعين على مصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ تحققها من استيفاء المستندات المطلوبة، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للاستفادة من أحكامها، وذلك في أي وقت خلال السنة الميلادية أن ترد مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله بالزيادة إلى مستلم الإيراد، أو من ينوب عنه قانونا نتيجة لسبق تحصيل هذه الضريبة لغير المقيم، وفقا للسعر المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو أن ترد كامل مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله إذا كان مستلم الإيراد يتمتع بالإعفاء من الضريبة، طبقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.