وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، في مجموعه وإرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.
كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 12 من مايو الماضي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
ويهدف مشروع القانون إلى تيسير “عملية شهر” سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال “غير واجبة الشهر” رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة وبدون حد أقصى من قيمة موازنات تلك الشركات، ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباءً مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها.
كما يهدف التعديل إلى تيسير تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
جاءت المادة بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ”المحررات غير واجبة الشهر” والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، نصه الآتي:
سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج 0.5%.. وبحد أقصى 350 ألف جنيه.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
عقب ذلك قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد ظهر غد الثلاثاء.