وافق مجلس النواب، اليوم، على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وستة أشهر من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إبان مناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تقدم النائب ضياء الدين داود بمقترح أن تكون المدة عام وإتاحة فرصة الدفع الإلكتروني، وهو ما توافق معه الأعضاء، مؤكدا أن هذه التعديلات سبق وأن نادي بها إبان مناقشة القانون في نسخته الأولي فيما عقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بأن هذا المقترح وجيه ومنطقي، حيث الإبقاء علي المادة بواقع ست شهور كما نص عليها القانون الحالي غير منطقي، ومن ثم النص علي عام جديد منطقي ووجيه، فيما وافق علي ذلك نائب وزير الإسكان خالد عباس.
وتوافق الأعضاء علي نص المادة يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمرة واحده فقط.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
كما وافق الأعضاء أيضا على تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لـدى نقابة الـمهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.