وقع وزير العدل ونقيب المحامين سامح عاشور، اليوم، بروتوكول تعاون لتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند رفع الدعوى ووضعها مباشرة يوما بيوم بحسابات صندوق معاشات نقابة المحامين البنكية، تطبيقا لتعديلات قانون المحاماة الجديدة.
وأوجبت تعديلات قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 -والتي صدق عليها الرئيس مؤخرا-، وجوب تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى.
ونص البروتوكول على تحصيل وتوريد الأتعاب المستحقة لحسابات صندوق معاشات نقابة المحاميين ببنكي «الأهلى» و«مصر» بشكل يومي مع خصم 5% من قيمة الأتعاب المحصلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية.
كما نص البرتوكوكول على خصم 2% مصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين -على أن يكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها الوزير بقرار منه-.
يُذكر أن المادة (187) من القانون الجديد نصت على أن: المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:
1- خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا».
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
1- مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحَل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة».