«المالية» تصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

اقتصاد , No Comment

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بالدولة.

أكد وزير المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.

أضاف الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2019، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.

وأوضح أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، اعتبارًا من أول يوليو 2019، ويستفيد منه من يُعين منهم بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من «الأجور المكملة، الأجور المتغيرة.

وذكر بيان لوزارة المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2019.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، وتمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.

أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.


بحث