يناقش مجلس النواب، في الجلسة العامة السبت المقبل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بتاريخ 9 من يونيو الماضي.
ويستهدف المشروع وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على أنه “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة”.
كما استهدف المشروع دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال اشتمال مشروع القانون على أحكام تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2019، وتقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30-6-2019 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ووضع المشروع حد أدنى لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلى الدرجات المالية الأدنى.
كما تضمن مشروع القانون النص على إقرار حافز شهري بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا، وذلك للموظفين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019، مع اشتمال المشروع على حكم بمنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عما تقرر لأقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقًا لضوابط محدده.
وبحسب تقرير لجنة القوى العاملة “توسع المشروع فى توضيح المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون بأنهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى اقصى مدى ممكن”.
كما وضع المشروع ضوابط تحول دون جواز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها وفقًا لهذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في 1-7-2019 يقدر بـ75 جنيها شهريا.
كما قضت المادة الثانية بمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1-7-2019 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30-6-2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2019.
وتضمنت المادة الثالثة منح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150) جنيهًا يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
وتنص المادة الرابعة على أن “يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية”.
فيما تضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا من 1-7-2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
أوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التى تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.