«الرقابة المالية» تحدد ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص

اقتصاد , No Comment

في ضوء إدخال التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 لحيز التنفيذ والمتضمنة تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصرية، بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به، والشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص مع وضع تعريف للمقصود بالطرح العام والطرح الخاص، قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن مجلس الإدارة وافق في جلسته -بالأمس- على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية.

وأضاف رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصرى يشهد حاليا اتجاها نحو زيادة عدد الشركات التي ستقيد لها أوراق مالية بالبورصة سواء من خلال طروحات شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة والمتوقع أن تضيف حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال لتصل إلى 275 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2022 طبقا للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.

وقال رئيس الهيئة، في بيان اليوم، إن قرار المجلس رقم (48) لسنة 2019 أوجب على الشركة التي ترغب في طرح أوراقها المالية إبرام عقد مع مدير الطرح لتنفيذ عملية ترويج وتغطية وتنفيذ الاكتتاب، ويُحدد بالعقد آلية تحديد سعر الطرح إما على أساس السعر المحدد (FIXED PRICE ISSUE) أو وفقا لآلية البناء السعري (BOOK BUILDING ISSUE)، على أن يتم الإفصاح عن ذلك بنشرتي الطرح الخاص والعام، وفي كلتا الحالتين يتم تلقي طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظم آلية بالهيئة (ONLINE DISPLAY)، لا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل كل من الهيئة ومدير الطرح.

وأكد على حرص المجلس في قراره أن يكون كاشفا للمقصود بالمستثمر المؤهل للطرح الخاص من الأشخاص ذوي الملاءة المالية -وبما يغلق باب الاجتهاد في تحديدهم- وحَصرهم في الأشخاص الاعتباریة العامة من صنادیق التأمین والمعاشات العامة والخاص وشركات الأموال والمؤسسات المالية المحلية والعربية والإقليمية والدولية الواردة بالقرار على سبيل الحصر وتحديد ما يجب أن يتوافر فيها من اشتراطات والأشخاص الطبيعيون تكون لهم أصول سائلة بقیمة 5 ملایين جم ويفضل أن یكون لدیه خبرة في مجال الأوراق المالیة لمدة 5 سنوات على الأقل.

كما نوه عمران بما وُضِعَ على مدیر الطرح من إلتزامات فى التحقق والإثبات والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص واستيفائهم للتعريف والمواصفات الواردة بنشرة الطرح، وبما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع وأمین الحفظ أو البنك المتعاقد معه، ووسيلة وتوقيت السداد النقدى للعملاء المشترین، وكذلك وسیلة وتوقیت التحصیل النقدي للعملاء البائعین.

إلى جانب التزام مدیر الطرح بتوثيق طریقة التخصیص وتحدید السعر وإثبات كل البیانات المتعلقة بالاكتتاب وأي تعدیلات وتوقیتاتھا في سجل آلیة البناء السعري وتحدید السعر النھائي للطرح العام وفقاً للطریقه التي یفصح عنھا بنشره الطرح العام وإرسال نسخة منها للھیئة فور الانتھاء من عملیة الطرح.

وأكد رئيس الهيئة أن القرار تضمن حزمة التزامات على باقي أطراف عملية الطرح، وألزمت متلقي الأوامر في حالة الطرح الخاص -أن يبذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن الأوامر التي تم إدراجها تتناسب مع الملاءة المالية للعميل وخبرته، وبما يحقق جدية الأوامر والقدرة على السداد- وأن تكون طلبات الاكتتاب الذي قام سمسار الطرح بتلقيها محددة الكمية والسعر، وإلزامه بجمع المعلومات الكافية عن المستثمرين المكتتبين للتأكد من استيفائهم للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل، والتأكد من أن المستثمر هو المستفيد النهائي من الاكتتاب ومستقل عن الشركة المصدرة وأي طرف مرتبط بها وأن يقوم بالتأكد من مصادر تمويل العميل.

ومن ناحية أخرى، حظر القرار على شركات السمسرة في حالة الطرح العام منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بنسبة السداد المحددة) من قبل موارد العميل الذاتية،
ونوه عمران بأن على شركة المقاصة والقید والإیداع المركزي الالتزام في الطرح الخاص بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراه تزامنا مع التسوية.

كما حدد قرار المجلس رقم (48) لسنة 2019 الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند الطرح العام، حيث أوجب على الشركة الراغبة في الطرح أن تلتزم بتقديم دراسة قيمه عادلة إذا كان الطرح لأول مرة أو إذا كان للشركة أوراق مالية مقيدة ولكن التعامل عليها غير نشط، وفقاً للقواعد الصادرة عن البورصة وتعتمدها الهيئة في هذا الشأن. ويتم إعداد دراسة القيمة العادلة طبقاً لمعايير التقييم المالي الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، وتحت مسؤوليته ووفقاً للإقرارات الواردة بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنه 1992.

وأكد رئيس الهيئة أن الشركات الراغبة في الطرح العام يجوز لها استخدام آلیة استقرار سعر السهم بالسوق عقب الطرح وفقا لعدد من الضوابط، حيث تهدف تلك الآلیة إلى دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خلال مدیر الطرح على أسهم الشركة المصدرة في حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال أمر شراء للأسهم وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصریة لراغبي البیع.


بحث