وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
وتم إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.