عاجل
تراجع أسعار الذهب محليا .. وعيار 21 يفقد 40 جنيهاالنيجر.. انفجارات واشتباكات قرب القصر الرئاسي ومطار العاصمة نياميعراقجي : جهات أمريكية تتلاعب بأسواق الطاقة لتحقيق مكاسب شخصيةإغلاق جميع الشواطئ في مرسى مطروح.. وتحذير من النزول للبحر بسبب ارتفاع الأمواجالمهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة السكة الحديد لمدة عام خلافات بين أسرة سمير صبرى على الميراث ومصير مقتنياتهإيطاليا ترحّل 23 مواطنًا مصريًا إلى القاهرة بدعوى امتلاكهم سجلات جنائية“الرقابة المالية” تقرر تعديل بعض قواعد نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين عقوبات أمريكية على فرع بنك مصر فى الإمارات.. والبنك : نعمل وفق القواعد الساريةمع تشديد أمريكا للعقوبات.. الحرب تلقي بظلالها على اقتصاد إيرانتراجع أسعار الذهب محليا .. وعيار 21 يفقد 40 جنيهاالنيجر.. انفجارات واشتباكات قرب القصر الرئاسي ومطار العاصمة نياميعراقجي : جهات أمريكية تتلاعب بأسواق الطاقة لتحقيق مكاسب شخصيةإغلاق جميع الشواطئ في مرسى مطروح.. وتحذير من النزول للبحر بسبب ارتفاع الأمواجالمهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة السكة الحديد لمدة عام خلافات بين أسرة سمير صبرى على الميراث ومصير مقتنياتهإيطاليا ترحّل 23 مواطنًا مصريًا إلى القاهرة بدعوى امتلاكهم سجلات جنائية“الرقابة المالية” تقرر تعديل بعض قواعد نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين عقوبات أمريكية على فرع بنك مصر فى الإمارات.. والبنك : نعمل وفق القواعد الساريةمع تشديد أمريكا للعقوبات.. الحرب تلقي بظلالها على اقتصاد إيران

محام بالنقض: واقعة الاعتداء على مسجد السلام “جريمة مركبة” تصل عقوبتها للمؤبد

حوادث وقضايا , No Comment

أكد المستشار محمد السيد عاصي، المحامي بالنقض، أن واقعة اقتحام مسجد السلام بمنطقة دار السلام بالقاهرة وما تضمنته من اعتداء وترويع للمواطنين باستخدام أسلحة بيضاء تمثل “جريمة مركبة” وخطيرة، تمس النظام العام، وتخضع لعدة مواد من قانون العقوبات المصري، وقد تصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد حال توافر ظروف مشددة.

5 جرائم رئيسية

وأوضح المحامي بالنقض، خلال تصريحات له، أن الفيديو المتداول وما حمله من مشاهد ترويع واعتداء على المصلين داخل المسجد، يشكل خمس جرائم رئيسية، هي: التعدي على دور العبادة وفقًا للمادة 160 من قانون العقوبات، وهي جريمة يُعاقب عليها بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات إذا اقترنت بعنف أو جريمة أخرى، والبلطجة والترويع بموجب المادتين 375 مكرر و375 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة، وقد تصل إلى المؤبد حال استخدام السلاح.

حيازة سلاح أبيض

ولفت أيضا إلى حيازة سلاح أبيض دون ترخيص بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر، وهي جريمة يُعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وكذلك الاعتداء البدني، وفي حال ثبوت وقوع إصابات أو عاهات، تُطبق المادتان 240 و241 من قانون العقوبات، بعقوبات تتراوح من 3 إلى 15 سنة سجن مشدد، وأيضا التجمهر المؤثم وفقًا لقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، إذا ثبت أن الجناة تحركوا في جماعة منظمة بغرض الاعتداء والإخلال بالأمن.

انتهاكًا صارخًا لحرمة دار العبادة

وأضاف أن تلك الأفعال تُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة دار العبادة، وترويعًا للمواطنين الآمنين، مما يُعد مساسًا مباشرًا بالسلم المجتمعي، ويمكن أن تخضع للظروف المشددة في العقوبة حال توافر نية إجرامية جماعية أو تكرار الفعل.

وتابع: “إذا قررت المحكمة تطبيق العقوبات وفقًا لمبدأ التعدد الحقيقي – أي عن كل جريمة على حدة – فإن العقوبة الإجمالية قد تصل إلى 25 سنة سجن مشدد أو السجن المؤبد، وهو ما يعكس خطورة الواقعة قانونًا ومجتمعيًا”.