قالت دار الإفتاء المصرية، إن حكم رد الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع بين زوجين، موكول للقاضي.
وأضافت في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع.
وأكدت الدار، أنه تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وذكرت الدار، أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
وكانت الدار قد أوضحت في فتوى أخرى سابقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل، أن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.



