عاجل
ترامب يلغي زيارة مبعوثيه لباكستان وتضاؤل فرص تحقيق انفراجةباكستان : إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأمريكيةترامب : إيران ستقدم عرضا يهدف لتلبية المطالب الأمريكيةالوفد الايرانى يصل الى باكستان لاجراء مفاوضات مع امريكاويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيرانالبيت الأبيض: ينبغي لإيران تسليم اليورانيوم المخصب لأمريكاالرئيس الإيرانى: خرق أمريكا لالتزاماتها والحصار عقبتان أمام التفاوضوزير خارجية ألمانيا يناشد إيران عدم تفويت فرصة محادثات السلامأحمد عز يعود للدراما بعد 4 سنوات بمسلسل “الأمير”موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2026 والقنوات الناقلةترامب يلغي زيارة مبعوثيه لباكستان وتضاؤل فرص تحقيق انفراجةباكستان : إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأمريكيةترامب : إيران ستقدم عرضا يهدف لتلبية المطالب الأمريكيةالوفد الايرانى يصل الى باكستان لاجراء مفاوضات مع امريكاويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيرانالبيت الأبيض: ينبغي لإيران تسليم اليورانيوم المخصب لأمريكاالرئيس الإيرانى: خرق أمريكا لالتزاماتها والحصار عقبتان أمام التفاوضوزير خارجية ألمانيا يناشد إيران عدم تفويت فرصة محادثات السلامأحمد عز يعود للدراما بعد 4 سنوات بمسلسل “الأمير”موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2026 والقنوات الناقلة

السيسي يقرر إعادة تخصيص أرض مطار رأس سدر لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة

أخبار مصر , No Comment

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا رقم 166 لسنة 2019 بشأن إعادة تخصيص أراضي بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء لإقامة مطار رأس سدر ومشروعات تنموية سياحية متكاملة لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة.
ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم بتاريخ 18-4-2019 نص القانون وجاء في مادته الأولي:
إعادة تخصيص مساحة 7836.17 فدان ما يعادل 32918466 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة لاستخدامها في إقامة مطار رأس سدر وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للشركة المصرية للمطارات.
المادة الثانية:
إعادة تخصيص مساحة 1547.73 فدان ما يعادل 6501767.99 متر مربع من الاراضي المملوكة للدولة بمدينة راس سدر بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدمها في مشروعات التنمية السياحية المتكاملة وذلك نقلان من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
المادة الثالثة:
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختصة خرائط بالأبعاد والمساحات المنفصلة لقطعتي الأرض المنصوص عليها.
المادة الرابعة:
إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2015, ورقم 527 لسنة 2015 بشأن هذه الأراضي.