عاجل
“إعمار مصر” تختار “BDO كيز” لتحديد القيمة العادلة بصفقة الاستحواذ على “سكاي تاور”“فتنس برايم” تفشل فى عقد عموميتها غير العادية وتؤجلها لـ 7 نوفمبرعمومية “سبيد ميديكال” تقر الاستمرار رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين“المركزي المصري” يطرح أذون خزانة بـ 130 مليار جنيه اليوم«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» تديران طرح 30% من أسهم بنك القاهرةارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 6150 جنيهًاالرئيس التنفيذي لمجموعة «JT»: مصر مركز محوري للتصنيع والتصدير في أفريقياقفزة جديدة بسعر الدولار أمام الجنيه اليوم بزيادة 20 قرش“جيهان يعقوب”: بورصة مصر تختبر قدرتها على استكمال الصعود خلال تداولات الأسبوع الجاريالأوبرا تحتفل بمرور 38 عامًا على افتتاحها بمشاركة أكثر من 500 فنان“إعمار مصر” تختار “BDO كيز” لتحديد القيمة العادلة بصفقة الاستحواذ على “سكاي تاور”“فتنس برايم” تفشل فى عقد عموميتها غير العادية وتؤجلها لـ 7 نوفمبرعمومية “سبيد ميديكال” تقر الاستمرار رغم تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين“المركزي المصري” يطرح أذون خزانة بـ 130 مليار جنيه اليوم«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» تديران طرح 30% من أسهم بنك القاهرةارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 6150 جنيهًاالرئيس التنفيذي لمجموعة «JT»: مصر مركز محوري للتصنيع والتصدير في أفريقياقفزة جديدة بسعر الدولار أمام الجنيه اليوم بزيادة 20 قرش“جيهان يعقوب”: بورصة مصر تختبر قدرتها على استكمال الصعود خلال تداولات الأسبوع الجاريالأوبرا تحتفل بمرور 38 عامًا على افتتاحها بمشاركة أكثر من 500 فنان

إلزام أصحاب العمل ممن لديهم 100 عاملة فأكثر بإنشاء حضانة لرعاية الصغار

أخبار مصر, اجتماعيات, اقتصاد, المرأة, تقارير, منوعات , No Comment

كتبت – تسنيم مصطفى
أصدرت وزارة العمل المصرية القرار رقم 48 لسنة 2026، بشأن تنظيم القواعد والضوابط الخاصة بدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار دعم حقوق المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل مناسبة.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، بأنه على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في موقع واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات حتى سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة.

كما ألزمت المادة الثانية المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، والمتواجدة في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء حضانة مشتركة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة وفقًا لأحكام القرار.

ويأتي هذا القرار في ضوء أحكام قانون العمل الجديد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للعاملات، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت المختلفة.

اشتراطات موقع الحضانة
نصت المادة الثالثة على ضرورة توافر عدد من الشروط في مقر دار الحضانة، أبرزها أن يكون قريبًا من مكان العمل قدر الإمكان، ومخصصًا ومناسبًا لرعاية أطفال العاملات، مع تجهيزه لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة.

كما شددت على عدم إقامة الحضانة بجوار أماكن العمل التي قد تُسبب تلوثًا بيئيًا، مثل مصادر الأبخرة أو الدخان أو الغبار أو المخلفات، أو المواقع التي تشهد ضوضاء ناتجة عن العمليات الصناعية، حفاظًا على صحة الأطفال وسلامتهم.

المواصفات الفنية والتجهيزات
وأكدت المادة الرابعة ضرورة التزام مقار الحضانات بكافة المواصفات العامة من حيث الموقع، والمبنى، والسعة، والمرافق، والتجهيزات، إضافة إلى الاشتراطات الصحية، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لدور الحضانة وقانون الطفل ولائحتهما التنفيذية.

إجراءات الترخيص والرقابة
وأوضحت المادة الخامسة أن على صاحب العمل الراغب في إنشاء حضانة داخل مقر العمل، وبعد استيفاء كافة الاشتراطات، الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي لمزاولة النشاط.

كما تخضع هذه الحضانات لكافة أعمال الإشراف والتفتيش والرقابة والتقييم، شأنها شأن دور الحضانة العامة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الرعاية للأطفال.